Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 171

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الثاني في شروط المسح على الخفين
  4. الشرط الثاني عشر يشترط في سليم القدمين أن يمسح على الخفين معا

الشرط الثاني عشر

يشترط في سليم القدمين أن يمسح على الخفين معًا

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• غسل أحد القدمين ينقض مسح الأخرى إلا من عذر؛ لأن الإذن ورد بالمسح على الخفين، لا على أحدهما.

[م-٢٤١] لو لم يكن للرجل إلا رجل واحدة جاز المسح عليها بلا خلاف (¬١).

ولو بقي من الرجل الأخرى بقية مما يجب غسله لم يمسح على الأخرى حتى يسترها بما يجوز المسح عليه.

ولو كانت إحدى رجليه عليلة بحيث لا يجب غسلها، فلبس الخف في الصحيحة، فقطع الدارمي من الشافعية بصحة المسح عليها (¬٢).

وقيل: لا يمسح، وصححه النووي (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 171 (SanadKitab #157, hlm. urut 1459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.