Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 177

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الثاني في شروط المسح على الخفين
  4. الشرط الرابع عشر في اشتراط النية للمسح

قال الماوردي: «أما تقطيع النية على أعضاء الطهارة فقد اختلف أصحابنا فيه، وصورته أن ينوي عند غسل وجهه رفع الحدث عن وجهه وحده، وينوي عند غسل ذراعيه رفع الحدث عنهما لا غير، وكذلك عند كل عضو ففيه وجهان:

أحدهما: لا يجزيه كما لا يجوز تقطيع النية على ركعات الصلاة.

والوجه الثاني: وهو أظهر أن ذلك جائز؛ لأن الصلاة لا يجوز أن يتخللها ما ليس منها فلم يجز تقطيع النية عليها ... » (¬١).

وقال السبكي: «يصح تفريق النية على أعضاء الوضوء في الأصح» (¬٢).

وقال في الإنصاف: «ومنها لو فرق النية على أعضاء الوضوء صح، جزم به في التلخيص وغيره، وقدمه ابن تميم» (¬٣).

وإذا كان خلاف الجمهور مع الحنفية في هذه المسألة راجع لاختلافهم في الطهارة من الحدث، هل تشترط لها النية أم لا؟ فالأقوال في اشتراط النية في رفع الحدث كالآتي:

فقيل: النية شرط لطهارة الحدث الأصغر والأكبر، بالماء والتيمم.

وهو مذهب المالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦)، وهو الراجح.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 177 (SanadKitab #157, hlm. urut 1465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.