Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 179

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الثاني في شروط المسح على الخفين
  4. الشرط الرابع عشر في اشتراط النية للمسح
  5. فرع إذا لبس الخفين وهو يدافع الأخبثين
  6. دليل الحنابلة

فرع

إذا لبس الخفين وهو يدافع الأخبثين

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• النهي عن الصلاة وهو يدافع الأخبثين مراعاة للخشوع المطلوب في العبادة، ولهذا سقطت الجماعة الواجبة من أجل طلب كماله وتحصيله، وهذا المعنى غير موجود في لبس الخف وهو يدافع الأخبثين.

[م-٢٤٤] اختلف العلماء في كراهة لبس الخف، وهو يدافع الأخبثين:

فقيل: يكره، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١).

وقيل: لا يكره، ورجحه النووي (¬٢).

• دليل الحنابلة:

قالوا: لأن الصلاة مكروهة بهذه الطهارة، واللبس يراد ليمسح عليه للصلاة (¬٣).

والراجح عدم الكراهة، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، وقياس اللبس على الصلاة قياس مع الفارق، وذلك أن الصلاة إذا صلى، وهو يدافع

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 179 (SanadKitab #157, hlm. urut 1467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.