فقيل: إن مسح خفه بأصبع أو أصبعين لم يجزه، وإن مسح بثلاثة أصابع أجزأه، وهو مذهب الحنفية.
وقيل: يجب استيعاب أعلى الخف بالمسح، وهو مذهب المالكية (¬١).
وقيل: يجزئ مقدار ما يقع عليه اسم المسح في محل الفرض، وهو مذهب الشافعية (¬٢)، وبه قال سفيان (¬٣)، وهو مذهب داود الظاهري، ورجحه ابن حزم (¬٤).
وقيل: يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف، وهو مذهب الحنابلة (¬٥).
• دليل من قال يمسح بثلاثة أصابع:
الدليل الأول:
(٥٦٨ - ٦٥) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي العلاء (¬٦)،