Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 195

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الثالث في صفة المسح
  4. الفصل الثاني في مسح أسفل الخف

الفصل الثاني في مسح أسفل الخف

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• القول في صفة العبادة كالقول في العبادة مبناها على التوقيف.

• المسح لا ينظف، فكان مسح الأعلى أولى من مسح الأسفل.

• لم يصح حديث في مسح أسفل الخف.

• من قال بمسح الأسفل: إما قاله قياسًا على الغسل، ولا قياس مع النص.

أو قاله لاعتقاده بأن المسح ورد مطلقًا، والمسح المطلق يقتضي الاستيعاب، والحق أن المطلق من نصوص المسح يجب حمله على المقيد منها، وهو الاقتصار على مسح الأعلى.

[م-٢٤٦] اختلف العلماء في مسح أسفل الخف،

فقيل: لا يمسح أسفل الخف، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 195 (SanadKitab #157, hlm. urut 1483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.