Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 197

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الثالث في صفة المسح
  4. الفصل الثاني في مسح أسفل الخف
  5. دليل من قال: لا يمسح أسفل الخف
  6. الدليل الرابع

[رجاله ثقات] (¬١).

الدليل الثاني:

(٥٨٠ - ٧٧) ما رواه أحمد، قال: ثنا إبراهيم بن أبي العباس، ثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد، عن أبي الزناد، عن عروة، قال:

قال المغيرة بن شعبة: رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظهور الخفين.

قال عبد الله: قال أبي: حدثنا سريج والهاشمي أيضًا (¬٢).

[تفرد بذكر المسح على ظهور الخفين عبد الرحمن بن أبي الزناد، وفيه لين، وباقي رجاله ثقات، وسبق بحثه] (¬٣).

الدليل الثالث:

(٥٨١ - ٧٨) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا الثقفي، عن أبي عامر الخزاز، قال: حدثنا الحسن،

عن المغيرة بن شعبة، قال: رأيت رسول الله ﷺ بال، ثم جاء حتى توضأ، ومسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله ﷺ على الخفين (¬٤).

[ضعيف] (¬٥).

الدليل الرابع:

(٥٨٢ - ٧٩) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي العلاء،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 197 (SanadKitab #157, hlm. urut 1485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.