Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 226

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الرابع خلاف العلماء في ابتداء مدة المسح
  4. أدلة القائلين بأن المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث
  5. الدليل الخامس

لا يمكن أن تكون المدة أربعًا وعشرين ساعة؛ لأنه معلوم أن الحدث لا بد أن يسبق المسح، ولو بفترة وجيزة، فلا يتصور أن يمسح يومًا وليلة تامين إلا إذا اعتبرنا المدة من المسح.

الدليل الرابع:

(٥٩٨ - ٩٥) ما رواه عبد الرزاق، عن عبد الله بن المبارك، قال: حدثني عاصم ابن سليمان،

عن أبي عثمان النهدي، قال: حضرت سعدًا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته (¬١).

[انفرد عاصم، عن أبي عثمان في ذكر التوقيت في قصة اختلاف سعد مع ابن عمر في المسح على الخفين، ورواه أصحاب ابن عمر بدون ذكر التوقيت] (¬٢).

قال ابن المنذر تعليقًا على هذا الأثر: ولا شك أن عمر بن الخطاب أعلم بمعنى قول الرسول ﷺ ممن بعده، وهو أحد من روى عن النبي ﷺ المسح على الخفين، وموضعه من الدين موضعه، وقد قال النبي ﷺ: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي)، وروي عنه أنه قال: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)». اهـ كلام ابن المنذر (¬٣).

الدليل الخامس:

قالوا: إن القائلين بأن المدة تبتدئ من الحدث، قالوا: إذا أحدث قبل سفره، ثم سافر، فمسح في سفره، أتم مسح مسافر، ولو أحدث قبل سفره، ومسح، ثم سافر فمسح مقيم، فقد عُلِق الحكم بالمسح، ولم يعلقه بالحدث، وهذا دليل على أن المعتبر

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 226 (SanadKitab #157, hlm. urut 1514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.