Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 228

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الرابع خلاف العلماء في ابتداء مدة المسح
  4. دليل من قال: تبدأ المدة من أول مسح إلى تمام يوم وليلة
  5. الدليل الأول

والجواب أن يقال:

يحمل حديث صفوان على حديث غيره كحديث علي وخزيمة وغيرهما المصرحة بأن المسح ثلاثة أيام للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، وكلام الرسول ﷺ يفسر بعضه بعضًا، ولا يضرب بعضه ببعض.

• دليل من قال تبتدئ مدة المسح من أول صلاة صلاها إلى خمس صلوات:

هذا القول حمل حديث يمسح المقيم يومًا وليلة حملوه على خمس صلوات مفروضة، وحجتهم كما ذكر ابن المنذر:

«لما اختلف أهل العلم في هذا الباب نظرنا إلى أقل ما قيل، وهو أن يصلي بالمسح خمس صلوات، فقلنا به، وتركنا ما زاد على ذلك لما اختلفوا؛ لأن الرخص لا يستعمل فيها إلا أقل ما قيل، وإذا اختلفوا في أكثر من ذلك وجب الرجوع إلى الأصل، وهو غسل الرجلين.

• وأجيب:

لو عللنا بالخلاف لتركنا المسح على الخفين؛ لأن بعض الصحابة والسلف أنكر المسح على الخفين، أو قال بأنه منسوخ بآية المائدة، فلماذا لم تقولوا بأنهم لما اختلفوا في جواز المسح على الخفين رجعنا إلى الأصل المتيقن، وهو غسل الرجلين.

فإن قلتم: لأن القول بأن المسح على الخفين غير مشروع قول ضعيف.

قلنا: إذًا المنهج في الخلاف اتباع القول القوي على الضعيف، والأقوى على القوي، والاحتياط باب، والقول بأنه لا يجوز الزيادة في المسح على خمس صلوات باب آخر، ولا ينبغي في ترجيح قول أو في تركه التعليل بالخلاف.

• دليل من قال: تبدأ المدة من أول مسح إلى تمام يوم وليلة:

الدليل الأول:

ظاهر قول الرسول ﷺ: (يمسح المسافر ثلاثة أيام، والمقيم يومًا وليلة) ظاهر

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 228 (SanadKitab #157, hlm. urut 1516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.