Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 231

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الخامس في السفر وأحكام المسح على الخفين
  4. الفصل الأول اختلاف التوقيت بين المسافر والمقيم

مسلم كحديث علي، ولأن التوقيت مبناه على التوقيف، ولكونها أحوط، خاصة أن الطهارة تتعلق بركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين وعند الاختلاف نرجع إلى الأصل المتفق عليه، وهو الغسل.

• وترجح أدلة عدم التوقيت: بأنها تضمنت زيادة، وزيادة العدل مقبولة، وبأن القائل بها مثبت أمرًا، والمانع ناف له، والمثبت مقدم على النافي.

• قال ابن يونس: قال ابن مهدي وابن معين: حديثان لا أصل لهما: التوقيت في المسح، والتسليمتان يعني في الصلاة، وفيه أيضًا، قال ابن وهب: لا أصل لحديث التوقيت (¬١).

• التوقيت ينافي أصول الطهارات فإنها دائرة مع أسبابها، لا مع أزمانها (¬٢).

[م-٢٥٢] اختلف العلماء هل المسح على الخفين عبادة مؤقتة أو لا؟

وعلى القول بالتوقيت، هل تختلف مدة المسافر عن المقيم أم لا؟

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 231 (SanadKitab #157, hlm. urut 1519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.