Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 155

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الخامس في الماء المستعمل
  4. الفصل الأول حكم الماء المستعمل في رفع الحدث
  5. المبحث الثاني خلاف العلماء في الماء المستعمل في رفع الحدث
  6. دليل من قال بنجاسة الماء المستعمل
  7. الدليل الثاني على نجاسة الماء المستعمل

الجواب الثاني:

أن يقال: دلالة الاشتراك دلالة ضعيفة، فلايلزم من الاشتراك في النهي الاشتراك في الحكم، فقد ورد قوله تعالى:

(كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام: ١٤١]، فقد اقترن الأمر بالأكل مع الأمر بإعطاء حق المال .. والأمر بالأكل مباح بخلاف الأمر بإعطاء حق المال فإنه قد يكون واجبًا كما في الزكاة، وإنقاذ الهلكة وقرى الضيف (¬١).

الدليل الثاني على نجاسة الماء المستعمل:

(٣٥) ما رواه مسلم من طريق شداد بن عبد الله أبي عمار ويحيى بن أبي كثير، عن أبي أمامة، قال:

قال عمرو بن عبسة السلمي ما منكم رجل يقرب وضوءه، فيتمضمض، ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 155 (SanadKitab #157, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.