الدليل الخامس:
(٦٠٤ - ١٠١) ما وراه ابن أبي شيبة من طريق عبد الوهاب، قال: حدثنا المهاجر مولى البكرات، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة،
عن أبيه، أن النبي ﷺ جعل للمسافر يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة (¬١).
[ضعيف] (¬٢).
الدليل السادس:
الآثار الموقوفة على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وهي وإن كانت موقوفة إلا أن لها حكم الرفع، وذلك لأن القول بالتوقيت لا يمكن أن يقال بمحض الرأي، فلا بد أن يكون القائل بذلك وقف عليه من الشرع، فما الفرق بين أربع وعشرين ساعة، وخمس وعشرين ساعة للمقيم لولا أن ذلك متلقى من الشرع، ومثله يقال في حق المسافر، وإليك هذه الآثار:
الأثر الأول: عن عمر بن الخطاب ﵁.
(٦٠٥ - ١٠٢) رواه روى عبد الرزاق، عن عبد الله بن المبارك، قال: حدثني عاصم بن سليمان،