Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 247

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الخامس في السفر وأحكام المسح على الخفين
  4. الفصل الأول اختلاف التوقيت بين المسافر والمقيم
  5. دليل من قال بعدم التوقيت
  6. الدليل الأول

للمسافر، ويوم وليلة للمقيم (¬١).

[حسن] (¬٢).

• دليل من قال بعدم التوقيت:

الدليل الأول:

(٦٠٩ - ١٠٦) ما رواه الطحاوي، قال: حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا بشر ابن بكر، قال: ثنا موسى بن علي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر، قال:

إتردت من الشام إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فخرجت من الشام يوم الجمعة، ودخلت المدينة يوم الجمعة، فدخلت على عمر، وعلي خفان مجرمقانيان، فقال لي: متى عهدك يا عقبة بخلع خفيك؟ فقلت: لبستهما يوم الجمعة، وهذا الجمعة، فقال لي: أصبت السنة (¬٣).

[صحيح، وأكثر الرواة على كلمة أصبت بدون كلمة السنة] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 247 (SanadKitab #157, hlm. urut 1535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.