Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 258

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الخامس في السفر وأحكام المسح على الخفين
  4. الفصل الأول اختلاف التوقيت بين المسافر والمقيم
  5. دليل من قال بعدم التوقيت
  6. الدليل الرابع

• ويجاب عن هذا الأثر بجوابين:

أحدهما: أن الراجح من حديث حماد أنه موقوف على عمر، وإذا كان كذلك فقد ذكرت قول عمر في الدليل الأول، وأجبت عنه، ولا يعارض المرفوع بالموقوف.

الجواب الثاني: على فرض أن يكون صحيحًا فالصحيح إذا عارضه ما هو أصح منه، فإن أمكن الجمع، وإلا عمل بالأرجح، ولا شك أن أحاديث التوقيت أرجح من غيرها؛ لكثرة رواتها، وقوة إسنادها، وقد سقت جملة من الأحاديث المرفوعة على أن المسح على الخفين عبادة مؤقتة، وسقت جملة من الآثار ذكرتها في القول الأول، والله أعلم.

الدليل الرابع:

استدلوا ببعض الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، من ذلك.

الأثر الأول:

(٦١٢ - ١٠٩) ما رواه ابن المنذر، قال: حدثنا إسحاق -يعني: ابن إبراهيم- عن عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: امسح على الخفين ما لم تخلعهما (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 258 (SanadKitab #157, hlm. urut 1546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.