Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 261

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الخامس في السفر وأحكام المسح على الخفين
  4. الفصل الأول اختلاف التوقيت بين المسافر والمقيم
  5. دليل من قال بعدم التوقيت
  6. الدليل الرابع

وعلى فرض ثبوته فقد يكون مقصود سعد ﵁ أن الحدث الأصغر لا يوجب نزع الخف، بخلاف الحدث الأكبر؛ لأن الإنكار عليه كان متوجهًا إلى المسح، وقد خرج من الخلاء، ولم يقصد سعد ﵁ أن يتكلم في توقيت المسح، والله أعلم.

الأثر الثالث:

(٦١٦ - ١١٣) رواه الدارقطني من طريق أسد بن موسى، أخبرنا حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد، عن زبيد بن الصلت، قال:

سمعت عمر ﵁ يقول: إذا توضأ أحدكم، ولبس خفيه، فليمسح عليهما، وليصل فيهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة (¬١).

[سبق الكلام عليه، وبيان الاختلاف فيه على حماد في الدليل الثالث من هذا القول].

• الجواب على هذه الآثار:

اتضح لنا أن الصحابة الذين قالوا بعدم التوقيت، نقل عنهم أيضًا القول بالتوقيت، فعمر وسعد بن أبي وقاص وابن عمر جاء عنهم القولان، وإن كان الراجح عن سعد وابن عمر القول بالتوقيت، ولم يصح عنهما القول بعدم التوقيت، ولو فرضنا أنه لم ينقل عنهم إلا قول واحد، وهو القول بعدم التوقيت، فيقابل أقوالهم بأقوال غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، كعلي، وابن مسعود، وصفوان بن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 261 (SanadKitab #157, hlm. urut 1549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.