Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 158

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الخامس في الماء المستعمل
  4. الفصل الأول حكم الماء المستعمل في رفع الحدث
  5. المبحث الثاني خلاف العلماء في الماء المستعمل في رفع الحدث
  6. دليل من قال الماء طاهر وليس بطهور
  7. الدليل الثاني

هنا لرفع الحرج، وهذا الانفكاك لا يفك؛ لأنه لو سقط من ثياب المتوضئ الذي عليه لم يسقط الحكم من الثياب التي يتنشف بها، ولا في ثياب غير المتوضئ، كما لو سلم عليه أو وقعت على ثيابه.

• دليل من قال الماء طاهر وليس بطهور:

أما كونه طاهرًا، فله أدلة كثيرة منها:

الدليل الأول:

(٣٦) ما رواه البخاري من طريق الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما صاحبه، وفيه من حديث طويل: وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه (¬١).

الدليل الثاني:

(٣٧) ما رواه البخاري من طريق شعبة، عن محمد بن المنكدر، قال:

سمعت جابرًا يقول: جاء رسول الله ﷺ يعودني، وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه، فعقلت، فقلت: يا رسول الله لمن الميراث إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الفرائض (¬٢).

وفي الباب في الصحيحين من حديث أبي جحيفة والسائب بن يزيد.

فإن قال الذاهبون إلى نجاسة الماء المستعمل في رفع الحدث، إن قالوا: إن هذه من خصائص النبي ﷺ.

قيل: الخصوصية إنما هو في التبرك بالماء، لا في طهارته، فباب الطهارة حكم الرسول ﷺ حكم أمته، ولهذا بول النبي ﷺ نجس كبول أمته، والقاعدة في هذا أن حكم الرسول ﷺ في شيء حكم أمته، حتى يقوم دليل على الخصوصية.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 158 (SanadKitab #157, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.