Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 291

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الخامس في السفر وأحكام المسح على الخفين
  4. الفصل الخامس إذا شك في ابتداء المسح

الفصل الخامس إذا شك في ابتداء المسح

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• إذا شك هل ابتدأ المسح في الحضر أم في السفر؟ فالمعتبر حاله وقت المسح، فإن كان مقيمًا، فالمسح مسح مقيم، وإن كان مسافرًا فإنه يمسح مسح مسافر؛ لأن المعتبر حالته وقت المسح، لا وقت ابتداء المسح، وإن شك في ابتداء وقت المسح، هل بدأ المسح في الظهر أم في العصر؟ جعله في الظهر مطلقًا، لأنه المتيقن.

[م-٢٥٦] إذا شك في ابتداء المسح، هل كان في الحضر أم في السفر؟

فالحنفية لا فرق عندهم هل كان ابتداء المسح في الحضر أم في السفر؟ لأن المعتبر عندهم حاله الآن في المسح، فالعبرة بالانتهاء، لا بالابتداء، فإن كان مسافرًا مسح مَسْحَ مسافر، وإن كان مقيمًا أتم مسح مقيم، وقد سبق النقل عنهم، مع ذكر أدلتهم.

وأما الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، الذين يقولون: يغلب جانب الحضر متى اجتمع حضر وسفر، فإن الشك مؤثر عندهم، ليعلم هل يمسح مسح مقيم أو يمسح مسح مسافر، فالمشهور عندهم أنه يمسح مسح مقيم؛ لأن الأصل غسل الرجل، والمسح رخصة، فإذا لم يتيقن شرط الرخصة، رجع إلى أصل الفرض، وهو الغسل، وإذا شك

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 291 (SanadKitab #157, hlm. urut 1579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.