Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 294

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الخامس في السفر وأحكام المسح على الخفين
  4. الفصل السادس في مسح المسافر العاصي بسفره
  5. دليل الحنفية على جواز المسح
  6. الدليل الأول

• الرخص لا تنال بالمعاصي، وأما مقارنة المعاصي لأسباب الرخص فلا تمنع إجماعًا، فيجوز لأفسق الناس وأعصاهم التيمم عند عدم الماء، وكذلك الفطر إذا أضر به الصوم (¬١).

[م-٢٥٧] إذا كان المسافر عاصيًا بسفره، فهل يمسح على الخفين أم لا؟

فقيل: يمسح مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (¬٢)، واختاره ابن حزم (¬٣).

وقيل: لا يمسح ما زاد على اليوم والليلة مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).

وقيل: لا يمسح مطلقًا لا مسح مقيم، ولا مسح مسافر، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٦).

وقيل: كل رخصة جازت في الحضر كالمسح على الخفين والتيمم، وأكل الميتة، فتفعل، ولو كان عاصيًا بسفره، وكل رخصة تختص بالسفر، كقصر الصلاة، والفطر في رمضان، فشرطه ألا يكون عاصيًا بسفره، فلا تفعل، وهذا مذهب المالكية (¬٧).

• دليل الحنفية على جواز المسح:

الدليل الأول:

النصوص في الكتاب والسنة مطلقة، لم تفرق بين مسافر وآخر، قال تعالى:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 294 (SanadKitab #157, hlm. urut 1582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.