Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 299

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الخامس في السفر وأحكام المسح على الخفين
  4. الفصل السادس في مسح المسافر العاصي بسفره
  5. دليل من قال: لا يمسح مسح مسافر
  6. الدليل الرابع

من صلى أربعًا، أو صام رمضان في السفر المحرم لم يجزئه ذلك، كما لو فعل ذلك في السفر المباح عندهم.

وطائفة يقولون: لا يجزيه إلا صلاة أربع وصوم رمضان، وكذلك أكل الميتة واجب على المضطر، سواء كان في السفر أو الحضر، وسواء كانت ضرورته بسبب مباح أو محرم، فلو ألقى ماله في البحر واضطر إلى أكل الميتة كان عليه أن يأكلها، ولو سافر سفرًا محرمًا، فأتعبه، ولو قاتل قتالًا محرمًا حتى أعجزته الجراح عن القيام، صلى قاعدًا.

فإن قيل: فلو قاتل قتالًا محرمًا هل يصلي صلاة الخوف؟

قيل: يجب عليه أن يصلي، ولا يقاتل، فإن كان لا يدع القتال المحرم، فلا نبيح له ترك الصلاة، بل إذا صلى صلاة خائف كان خيرًا من ترك الصلاة بالكلية، ثم هل يعيد؟ هذا فيه نزاع، ثم إن أمكن فعلها بدون هذه الأفعال المبطلة فى الوقت وجب ذلك عليه؛ لأنه مأمور بها، وأما إن خرج الوقت ولم يفعل ذلك ففي صحتها وقبولها بعد ذلك نزاع» (¬١).

الدليل الرابع:

أن في منعه من ترخص السفر كالمسح والقصر والفطر ونحوها تذكيرًا له في جوب التوبة عليه والرجوع عما عصى الله فيه.

• وأجيب:

لو أن هذا العاصي في سفره أمرناه بترك التيمم إذا احتاج لاستعمال الماء، فهو بَيْنَ أن نلزمه باستعمال الماء في الطهارة ويهلك، وإهلاك النفس مفسدة كبرى لا يمكن أن يأمر بها الشرع، وبين أن يترك الصلاة فلا يتيمم، ولا يغتسل، ومن ثم لا يصلي، وترك الصلاة مصيبة كبرى، وبين أن يتيمم ويؤدي الصلاة، ويأثم بسفره، وهو أخف

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 299 (SanadKitab #157, hlm. urut 1587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.