Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 303

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب السادس في أحكام لبس الخف على الخف
  4. الفصل الأول في جواز المسح إذا لبس خفا على خف

الباب السادس في أحكام لبس الخف على الخف

الفصل الأول في جواز المسح إذا لبس خفًّا على خف

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إذا جاز المسح على خف لبس على جورب، جاز المسح على خف لبس على خف، ولا فرق.

• الخفان بحكم الخف الواحد، إذا لبسا معًا، فيعتبر الأعلى في حكم الظهارة، والأسفل في حكم البطانة.

[م-٢٥٩] هل له أن يلبس خفًا على خف؟ اختلف العلماء في هذا:

فقيل: يجوز أن يلبس خفًا على خف، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والحنابلة، ورواية في مذهب مالك (¬٢)، والقول القديم للشافعي (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 303 (SanadKitab #157, hlm. urut 1591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.