اللفافة، وهو القول القديم للشافعي (¬١)، والمشهور في مذهب الحنابلة (¬٢).
الصورة الثالثة: أن يكون الأعلى مخرقًا والأسفل صحيحًا.
فقيل: إن كان الخرق مانعًا من المسح كما لوكان بمقدار ثلاثة أصابع فأكثر لم يجز المسح على الأعلى، بل يمسح على الأسفل، وهو مذهب الحنفية (¬٣).
وقيل: المسح يتعلق بالأسفل دون الأعلى إذا تخرق الأعلى مطلقًا، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٤)، واختاره بعض الحنابلة (¬٥).
ووجهه: أن الأعلى لم يمكن المسح عليه لكونه مخرقًا فوجب المسح على الأسفل.
وقيل: يصح المسح على الفوقاني، ولو تخرق الأعلى وهو وجه في مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (¬٦).