Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 319

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب السادس في أحكام لبس الخف على الخف
  4. الفصل الثالث في المسح على الخف المخرق

اللفافة، وهو القول القديم للشافعي (¬١)، والمشهور في مذهب الحنابلة (¬٢).

الصورة الثالثة: أن يكون الأعلى مخرقًا والأسفل صحيحًا.

فقيل: إن كان الخرق مانعًا من المسح كما لوكان بمقدار ثلاثة أصابع فأكثر لم يجز المسح على الأعلى، بل يمسح على الأسفل، وهو مذهب الحنفية (¬٣).

وقيل: المسح يتعلق بالأسفل دون الأعلى إذا تخرق الأعلى مطلقًا، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٤)، واختاره بعض الحنابلة (¬٥).

ووجهه: أن الأعلى لم يمكن المسح عليه لكونه مخرقًا فوجب المسح على الأسفل.

وقيل: يصح المسح على الفوقاني، ولو تخرق الأعلى وهو وجه في مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 319 (SanadKitab #157, hlm. urut 1607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.