Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 321

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب السادس في أحكام لبس الخف على الخف
  4. الفصل الرابع إذا مسح الأعلى ثم خلعه

الفصل الرابع إذا مسح الأعلى ثم خلعه

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الخفان هل هما بمنزلة الخف الواحد حتى إذا خلع الأعلى لم يؤثر ذلك على المسح وقد بقي الأسفل؟ أو هما خفان منفصلان، فإذا مسح الأعلى تعلق الحكم به، فإذا نزعه لم يصح أن يكون الأسفل بدلًا منه؛ لأن الأعلى إن كان بدلًا عن غسل القدم فقد خلع، وإن كان بدلًا عن الأسفل، فلا يصح أن يتحول الأسفل من مبدل إلى بدل عن البدل.

• الخف الأعلى والأسفل إنما يكونا بمنزلة الخف الواحد وكأن أحدهما ظهارة والآخر بطانة إذا لبس معًا فإن فَرَّق لبسهما لم يكونا في حكم الخف الواحد، فالظهارة والبطانة إنما تلبس وتخلع معًا.

[م-٢٦٢] إذا مسح الخف الأعلى، ثم خلعه من رجليه أو من أحدهما، فهل يمسح الخف الأسفل أم لا؟ فيه خلاف:

فقيل: يكفي أن يعيد المسح على الخف الأسفل، ولا يجب عليه خلع الأسفل ولا استئناف الوضوء، ويكمل ما بقي له من مدة المسح.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 321 (SanadKitab #157, hlm. urut 1609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.