Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 164

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الخامس في الماء المستعمل
  4. الفصل الأول حكم الماء المستعمل في رفع الحدث
  5. المبحث الثاني خلاف العلماء في الماء المستعمل في رفع الحدث
  6. دليل من قال بأن الماء المستعمل طهور
  7. الدليل الخامس

الدليل الثاني:

ما سبق ذكره من أن الماء المستعمل ماء طهور لاقى بدنًا طاهرًا فلا يتأثر.

الدليل الثالث:

سبق أن أثبت في مسألة أقسام الماء أن الماء قسمان، طهور ونجس، ولا يوجد قسم يسمى بالماء الطاهر، فكل دليل ذكرناه هناك يصح أن يكون دليلًا هنا.

الدليل الرابع:

الماء المتردد على العضو طهور بالإجماع مع أنه يمر على أول اليد ثم يمر على آخرها ولم يمنع كونه استعمل في أول العضو أن يطهر بقية العضو، ثم إن المتوضئ يرد يده إلى الإناء فيأخذ ماءً آخر للعضو الآخر، فبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أنه لم يطهر العضو الثاني إلا بماء جديد قد مازجه ماء آخر مستعمل في تطهير عضو آخر، وهذا ما لا مخلص منه (¬١).

الدليل الخامس:

إذا كان هذا الماء إذا استعمل للتبرد أو لتنظيف الثوب الطاهر كان طهورًا بالإجماع (¬٢)، فهذا مثله؛ إذ الفرق بين هذا الغسل وذاك هو النية فقط، والنية لا أثر لها في الماء لأن محلها القلب، وانتقال الماء إلى الطهورية ليس من أحكام التكليف حتى يتوقف على النية، بل هو من الأحكام الوضعية.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 164 (SanadKitab #157, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.