Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 343

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب السابع مبطلات المسح على الخفين
  4. الفصل الثالث في استئناف الوضوء بانتهاء مدة المسح
  5. دليل من قال لا تبطل طهارته.
  6. الدليل الخامس

وعن عباد بن تميم، عن عمه أنه شكا إلى رسول الله ﷺ الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا (¬١).

وجه الاستدلال:

قال: لم يوجب النبي ﷺ الوضوء إلا على من تيقن الحدث، فيستصحب بقاء حكم الطهارة حتى يتيقن زوالها، فإذا تطهر ماسح الخفين فلا يوجد نص في المسألة يقطع النزاع، وبناء عليه يستصحب حكم بقاء الطهارة حتى يتيقن بطلان الطهارة فالحديث دال على أن الوضوء لا ينتقض إلا باليقين، وهنا لا يقين.

الدليل الخامس:

القياس على من خلع خفه.

(٦٤١ - ١٣٨) فقد روى ابن أبي شيبة من طريق الأعمش، عن أبي ظبيان، قال:

رأيت عليًا بال قائمًا، ثم توضأ، ومسح على نعليه، ثم أقام المؤذن، فخلعهما. زاد البيهقي: ثم تقدم، فأم الناس.

[صحيح] (¬٢).

فإذا كان من خلع خفه لا تنتقض طهارته على الصحيح، فكذلك إذا خلع الخف لانتهاء مدة المسح، ولا فرق.

وهذا القول قد اختاره ابن المنذر، وقواه النووي، ورجحه ابن حزم، وابن تيمية، وهو الصحيح.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 343 (SanadKitab #157, hlm. urut 1631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.