Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 370

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الثامن في أحكام المسح على العمامة
  4. الفصل الأول في المسح على العمامة
  5. دليل الحنابلة على الجواز
  6. الدليل التاسع: من الآثار.

قال ابن المنذر: «لو لم يثبت الحديث عن النبي ﷺ فيه، لوجب القول به لقول النبي ﷺ: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)، ولقوله ﷺ: (إن يطيعوا أبا بكر وعمر فقد رشدوا)، ولقوله ﷺ: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)» (¬١).

الأثر الثالث:

صح المسح على العمامة من فعل أنس ﵁.

(٦٥٣ - ١٥٠) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة بن سليمان،

عن عاصم، قال: رأيت أنسًا يمسح على الخفين والعمامة (¬٢).

[صحيح] (¬٣).

الأثر الرابع: عن أبي أمامة.

(٦٥٤ - ١٥١) رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة،

عن أبي غالب، قال رأيت أبا أمامة يمسح على العمامة (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 370 (SanadKitab #157, hlm. urut 1658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.