ورجحه ابن حزم (¬١).
وقيل: لا تمسح، وهو مذهب الجمهور (¬٢)،
ورواية عن أحمد (¬٣).
وقيل: إن خافت من البرد ونحوه مسحت، مال إليه ابن تيمية (¬٤).
• دليل من قال لا تمسح.
الدليل الأول:
كل دليل استدلوا به في المنع من المسح على العمامة استدلوا به في المنع من مسح الخمار.
وكل جواب قيل عن استدلالهم هناك، يقال لهم هنا.
الدليل الثاني:
جاء الإذن بالمسح على العمامة، أما المسح على الخمار فلم يأت دليل في المسح عليه، والأصل المنع.