Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 384

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الثامن في أحكام المسح على العمامة
  4. الفصل الثاني في المسح على الخمار
  5. دليل من قال تمسح.
  6. الدليل الأول

الأثر الثاني:

(٦٦١ - ١٥٨) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن مالك بن أنس، عن نافع، قال: رأيت صفية بنت أبي عبيد توضأت، فأدخلت يدها تحت خمارها، فمسحت بناصيتها (¬١).

[صحيح].

• وأجيب:

بأن المسح على الخمار ليس بواجب حتى يقال بأن في هذا دليلًا على أنه لا يجوز المسح على الخمار، بل المرأة في الخيار إن شاءت مسحت على رأسها، وإن شاءت مسحت على خمارها كالمسح على الخفين، ولو ورد عنهن المنع من المسح على الخمار لقيل: إن قولهما معارض بفعل أم سلمة ﵂، وقد جاء عنها المسح على الخمار.

• دليل من قال تمسح.

الدليل الأول:

القياس الجلي على العمامة، فلا فرق بين العمامة والخمار.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 384 (SanadKitab #157, hlm. urut 1672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.