Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 172

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الخامس في الماء المستعمل
  4. الفصل الأول حكم الماء المستعمل في رفع الحدث
  5. المبحث الثاني خلاف العلماء في الماء المستعمل في رفع الحدث
  6. دليل من قال الماء المستعمل طهور مكروه

[إسناده ضعيف] (¬١).

وجه الاستدلال:

قول النبي ﷺ إن الماء لا يجنب حتى ولو كان مستعملًا في رفع الحدث لا تنتقل إليه الجنابة.

• وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر، من وجهين:

الوجه الأول:

أن المحفوظ في لفظ هذا الحديث قوله ﷺ: إن الماء لا ينجسه شيء، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في مسألة الوضوء بفضل المرأة.

الوجه الثاني:

ليس في الحديث ما يدل على التطهر بالماء المستعمل، نعم يدل الحديث على جواز الوضوء بفضل المرأة، وهناك فرق بين المسألتين. والله أعلم.

• دليل من قال الماء المستعمل طهور مكروه:

قال الخرشي: «وعللت الكراهة بعلل كلها لا تخلو من ضعف، والراجح في التعليل مراعاة الخلاف، كما قال ابن الحاجب؛ لأن أصبغ قائل بعدم الطهورية» اهـ (¬٢).

قلت: وقد سبق لك أن تعليل الكراهة بوجود الخلاف قول ضعيف جدًّا؛ لأن الكراهة حكم شرعي لا يقوم إلا على دليل شرعي، ووجود الخلاف ليس من أدلة الشرع.

• الراجح:

أن الماء المستعمل في طهارة واجبة طهور غير مكروه.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 172 (SanadKitab #157, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.