الشرط الخامس
الخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• مسح العمامة جاء على وجه الرخصة، فأجزأ مسح بعضها قياسًا على الخف.
• المسح مبني على التخفيف، فلا يجب الاستيعاب كمسح الخف.
• إذا كان الأصل، وهو مسح الرأس لا يجب استيعابه على الصحيح، لم يجب الاسيتعاب بالبدل من باب أولى.
[م-٢٧٤] اختلف في وجوب استيعاب العمامة بالمسح
فقيل: يجب الاستيعاب، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬١).
وقيل: يجزئ مسح أكثرها، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).
وقيل: يجزئ مسح بعضها، اختاره القاضي أبو يعلى (¬٣).
• دليل من قال لا يجب الاستيعاب.
أن مسح العمامة جاء على وجه الرخصة، فأجزأ مسح بعضها قياسًا على الخف.