Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 403

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الثامن في أحكام المسح على العمامة
  4. الفصل الرابع شروط المسح على العمامة
  5. الشرط الخامس الخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح
  6. دليل من قال لا يجب الاستيعاب.

الشرط الخامس

الخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• مسح العمامة جاء على وجه الرخصة، فأجزأ مسح بعضها قياسًا على الخف.

• المسح مبني على التخفيف، فلا يجب الاستيعاب كمسح الخف.

• إذا كان الأصل، وهو مسح الرأس لا يجب استيعابه على الصحيح، لم يجب الاسيتعاب بالبدل من باب أولى.

[م-٢٧٤] اختلف في وجوب استيعاب العمامة بالمسح

فقيل: يجب الاستيعاب، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬١).

وقيل: يجزئ مسح أكثرها، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).

وقيل: يجزئ مسح بعضها، اختاره القاضي أبو يعلى (¬٣).

• دليل من قال لا يجب الاستيعاب.

أن مسح العمامة جاء على وجه الرخصة، فأجزأ مسح بعضها قياسًا على الخف.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 403 (SanadKitab #157, hlm. urut 1691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.