الفصل الخامس خلع العمامة بعد المسح عليها
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• من ثبتت طهارته بدليل لم تبطل إلا بدليل صحيح صريح.
• العبادة تحصل بالمسح، لا في بقاء الممسوح.
• خلع العمامة ليس حدثًا، وزوال الممسوح لا يبطل المسح، فهو بمنزلة حلق شعر الرأس بعد المسح عليه.
[م-٢٧٨] اختلف العلماء القائلون بالمسح على العمامة إذا نزعها من رأسه،
فقيل: تبطل الطهارة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١).
وقيل: لا تبطل، اختاره ابن حزم (¬٢)، ورجحه ابن تيمية (¬٣)، وهو الصحيح.