Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 415

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الثامن في أحكام المسح على العمامة
  4. الفصل الخامس خلع العمامة بعد المسح عليها

مبحث

لو انتقضت العمامة دون أن ينزعها

[م-٢٧٩] قال ابن قدامة في المغني: «وإن انتقضت العمامة بعد مسحها، بطلت طهارته؛ لأن ذلك بمنزلة نزعها.

وإن انتقض بعضها ففيه روايتان ذكرهما ابن عقيل:

أحدهما: لا تبطل طهارته؛ لأنه زال بعض الممسوح عليه مع بقاء العضو مستورًا، فلم تبطل الطهارة، ككشط الخف مع بقاء البطانة.

والثانية: تبطل. قال القاضي: لو انتقض منها كور واحد بطلت؛ لأنه زال الممسوح عليه، فأشبه نزع الخف (¬١).

وإذا كنا رجحنا في مسألة نزع الخف أن الطهارة لا تبطل، فكذلك الراجح هنا أن العمامة لو سقطت كلها فالطهارة باقية على حالها، انظر مسألة نزع الخف، فقد بسطت الأدلة هناك.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 415 (SanadKitab #157, hlm. urut 1703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.