فقيل: يجب المسح عليها، وهو مذهب المالكية (¬١)، والقول القديم للشافعي (¬٢)، واختاره أبو يوسف ومحمد من الحنفية (¬٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٤).
وقال أبو حنيفة: ليس المسح على الجبيرة بفرض.
واختلف أصحابه في فهم عبارته.
فقيل: معناه أن المسح واجب، وليس بفرض (¬٥).
وقيل: بل معنى عبارة الإمام أن المسح مستحب، وليس بواجب (¬٦).
وقيل: يجمع بين المسح والتيمم، وهو قول الشافعي في الأم، وعليه جمهور أصحابه (¬٧).
وقيل: لا يشرع المسح، واختلف القائلون به.
فقيل: يسقط المسح إلى غير بدل، وهو اختيار ابن حزم (¬٨).
وقيل: بل يكفيه التيمم، ولا يمسح، حكاه بعض الخرسانيين، وهو قول عند الشافعي مخرج على قول من وجد ماء يكفي بعض الأعضاء فإن لهم فيها قولان،