Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 417

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب التاسع في المسح على الجبيرة
  4. الفصل الأول خلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة

فقيل: يجب المسح عليها، وهو مذهب المالكية (¬١)، والقول القديم للشافعي (¬٢)، واختاره أبو يوسف ومحمد من الحنفية (¬٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٤).

وقال أبو حنيفة: ليس المسح على الجبيرة بفرض.

واختلف أصحابه في فهم عبارته.

فقيل: معناه أن المسح واجب، وليس بفرض (¬٥).

وقيل: بل معنى عبارة الإمام أن المسح مستحب، وليس بواجب (¬٦).

وقيل: يجمع بين المسح والتيمم، وهو قول الشافعي في الأم، وعليه جمهور أصحابه (¬٧).

وقيل: لا يشرع المسح، واختلف القائلون به.

فقيل: يسقط المسح إلى غير بدل، وهو اختيار ابن حزم (¬٨).

وقيل: بل يكفيه التيمم، ولا يمسح، حكاه بعض الخرسانيين، وهو قول عند الشافعي مخرج على قول من وجد ماء يكفي بعض الأعضاء فإن لهم فيها قولان،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 417 (SanadKitab #157, hlm. urut 1705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.