Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 174

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الخامس في الماء المستعمل
  4. الفصل الثاني الماء المستعمل في طهارة مستحبة

فقيل: نجس، وهو رواية عن أبي حنيفة، ولا فرق عنده بين أن يستعمل في طهارة واجبة أو مستحبة (¬١).

وقيل: طاهر، اختارها من الحنفية العراقيون، ومشايخ ما وراء النهر (¬٢)، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٣).

وقيل: طهور يكره استعماله في رفع الحدث، ولا يكره استعماله في زوال الخبث، وهو مذهب المالكية، ولا فرق عندهم في الحكم بين ما استعمل في طهارة واجبة أو مستحبة (¬٤)، واختار الكراهة بعض الحنابلة (¬٥).

وقيل: طهور مطلقًا غير مكروه، وهو المشهور من مذهب الشافعية، والحنابلة (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 174 (SanadKitab #157, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.