Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 436

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب التاسع في المسح على الجبيرة
  4. الفصل الثاني في شروط المسح على الجبيرة
  5. الشرط الأول أن يكون الغسيل مما يضر بالعضو أو الجروح

الفصل الثاني في شروط المسح على الجبيرة

الشرط الأول أن يكون الغسيل مما يضر بالعضو أو الجروح

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• المسح على الجبيرة طهارة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها.

• العجز الشرعي كالعجز الحسي.

• ما جاز لعذر بطل بزواله.

• خوف الضرر عذر يسقط به فرض الغسل إلى بدل وهو المسح، فإذا زال العذر وجب الغسل. وهذا لا خلاف فيه.

[م-٢٨١] ذكر شروط المسح على الجبيرة هذا على القول بأن الفرض هو مسح الجبيرة، أما من يرى أن فرضه التيمم، أو يسقط إلى غير بدل فلا يحتاج إلى هذه الشروط.

إذا علم ذلك فإن من شروط المسح على الجبيرة أن يكون الغسل مما يضر بالعضو المنكسر، أو بالجروح والقروح، أو يخاف الضرر بسبب نزع الجبائر.

فإن كان لا يضره الغسل، ولا يخاف ضررًا بنزع الجبيرة، وجب الغسل؛ لأن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 436 (SanadKitab #157, hlm. urut 1724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.