Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 449

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب التاسع في المسح على الجبيرة
  4. الفصل الثاني في شروط المسح على الجبيرة
  5. الشرط السابع في اشتراط أن تكون الجبيرة من خشب

الشرط السابع

في اشتراط أن تكون الجبيرة من خشب

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• شروط العبادة كأصلها لا يثبت منها شيء إلا بدليل صحيح صريح.

[م-٢٨٧] لا يشترط أن تكون الجبيرة من خشب، وحكم اللصوق على الجروح حكم الجبيرة (¬١).

قال المرداوي: «اللصوق حيث تضرر بقلعه يمسح عليه إلى حله كالجبيرة، وينبغي أن لا يكون فيه خلاف» (¬٢).

(٦٨٠ - ١٧٧) قلت: أصل ذلك ما رواه ابن المنذر، قال: حدثنا موسى بن هارون، ثنا سماغ، ثنا الوليد، نا سعيد بن أبي عروبة، حدثني سليمان بن موسى، عن نافع، قال:

جرحت إبهام رجل ابن عمر فألقمها مرارة، فكان يتوضأ عليها (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 449 (SanadKitab #157, hlm. urut 1737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.