Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 451

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب التاسع في المسح على الجبيرة
  4. الفصل الثالث في إعادة المسح إذا سقطن الجبيرة أو أبدلها

الفصل الثالث في إعادة المسح إذا سقطن الجبيرة أو أبدلها

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• زوال الممسوح لا يبطل الطهارة، فهو بمنزلة حلق شعر الرأس بعد المسح عليه.

• ولأن التعبد بالمسح وقد حصل، لا في بقاء الممسوح.

[م-٢٨٨] اختلف العلماء القائلون بالمسح على الجبيرة في الحكم إذا سقطت الجبيرة.

فقيل: إذا سقطت الجبيرة قبل البرء، فلا شيء عليه، وإن سقطت بعد البرء، فإن كان محدثًا توضأ وغسل محل الجبيرة، وإن لم يكن محدثًا غسل موضع الجبيرة لا غير. وهو مذهب الحنفية (¬١).

وقيل: نزع الجبيرة مؤثر بكل حال، سواء كان عن برء أو لا، واختلفوا فيما يترتب على الكشف.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 451 (SanadKitab #157, hlm. urut 1739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.