Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 177

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الخامس في الماء المستعمل
  4. الفصل الثالث الماء المستعمل في طهارة غير مشروعة

الفصل الثالث الماء المستعمل في طهارة غير مشروعة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• المستعمل ماء مطلق باق على خلقته.

• الطهورية صفة لازمة للماء تفيد التكرار بصيغتها وصفتها على الصحيح، فيصح الوضوء بالماء المستعمل مطلقًا سواء استعمل في طهارة مشروعة أو غير مشروعة.

• اختصاص طهارة الحدث بالماء هل هو تعبدي، أو معلل بلطافة الماء ورقته بما لا يشاركه فيه سائر المائعات؟

• المستعمل إن تغير بوسخ كان له حكم الماء المتغير بطاهر، وإن لم يتغير كان له حكم الماء الذي مر بطاهر لم يغيره، وفي الحالين هو طهور على الصحيح.

وقيل:

سلب الطهورية من الماء المستعمل هل هو معلل بأنه أديت به قربة، فيدخل فيه التجديد والمسنون، أو معلل بأداء الفرض، وزوال المانع فيختص بما رفع به الحدث.

[م-٢٠] تبين لنا حكم الماء المستعمل في طهارة واجبة أو مستحبة، فما حكم الماء فيما لو كانت الطهارة غير مشروعة كالغسلة الرابعة في الوضوء، والغسل الثانية والثالثة في الاغتسال ونحوها؟

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 177 (SanadKitab #157, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.