المبحث الثاني في تكرار المسح على الجبيرة إذا كانت على موضع يستحب تكرار غسله
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل ممسوح في الطهارة لا يشرع تكراره إلا الاستجمار بالحجارة فإنه يستجمر ثلاثًا، ولو أنقى بما دونها (¬١).
[م-٢٩٠] سبق لنا أن تكلمنا عن تكرار المسح على الخفين، وسقنا الخلاف في تكرار المسح عليه،
فقيل: لا يسن تكرار المسح، وهو مذهب الحنفية (¬٢)، والشافعية (¬٣).
وقيل: يكره، وهو مذهب المالكية (¬٤) والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٥).