Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 180

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الخامس في الماء المستعمل
  4. الفصل الرابع الماء المستعمل في التبرد والنظافة

الفصل الرابع الماء المستعمل في التبرد والنظافة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• المستعمل في طهارة واجبة كالمستعمل في طهارة مستحبة أو للتبرد؛ لأن الوجوب والاستحباب يتعلق بالمكلف، وانتقال الماء عن الطهورية خطاب وضعي، ولا ارتباط بينهما.

• كل استعمال للماء لا يسلبه الطهارة لا يسلبه الطهورية على الصحيح.

وقيل:

• علة سلب الماء المستعمل الطهورية، هل هي أداء العبادة، فيدخل فيها التجديد والمسنون، أو أداء الفرض، وزوال المانع فيختص برفع الحدث؟

[م-٢١] إذا استعمل الماء للتبرد، فهل يكون مستعملًا أم يبقى طهورًا، اختلف العلماء في ذلك،

فقيل: إن كان محدثًا صار الماء مستعملًا في مذهب أبي حنيفة، لوجود إزالة الحدث؛ لأن الحدث عنده يرتفع، ولو لم ينو، وإن كان استعمله للتبرد، وهو متوضئ، فهو طهور (¬١).

وقيل: الماء طهور بلا كراهة، وهذا مذهب المالكية، والشافعية والحنابلة (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 180 (SanadKitab #157, hlm. urut 177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.