Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 28

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الأول في موجبات الغسل
  4. الفصل الأول خروج المني
  5. المبحث الأول خروجه في اليقظة
  6. الفرع الثاني في تكرار خروج المني
  7. دليل من قال: يجب عليه الغسل إن خرج بعد البول

خرج بدون شهوة، فلا يجب به غسل، وإن خرج قبل البول فهو جزء من الماء السابق، وقد خرج مع الشهوة فيوجب غسلًا جديدًا.

• دليل من قال: يجب عليه الغسل إن خرج بعد البول:

عكسوا التعليل السابق، فقالوا: إن ما قبل البول هو من المني الأول، وكفاه الغسل الأول، وما بعد البول هو مني ثان، فلزمه غسل ثان.

• الراجح من الخلاف:

القول بعدم وجوب الغسل مرة أخرى؛ لأنه موجب واحد، لم يتعدد، وقد اغتسل له، فلا يوجب ماء واحد غسلين؛ ولأنه بقية الماء السابق، وقد خرج بدون شهوة، فيكتفى في الغسل الأول، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 28 (SanadKitab #157, hlm. urut 1774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.