Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 30

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الأول في موجبات الغسل
  4. الفصل الأول خروج المني
  5. المبحث الأول خروجه في اليقظة
  6. الفرع الثالث إذا أنزل دون الفرج فسال الماء حتى دخل في الفرج ثم خرج

وقيل: لا غسل عليها مطلقًا، اختاره بعض المالكية (¬١)، وهو مذهب الشافعية (¬٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٣)، واختاره ابن حزم رحمه الله تعالى (¬٤).

وقيل: عليها الغسل بشرط أن يحصل منها لذة بذلك، وهو قول في مذهب المالكية (¬٥).

وقيل: عليها الغسل بشرط أن يخرج من الفرج بعد دخوله، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٦)، ووجه في مذهبي الشافعية (¬٧)، والحنابلة، اختاره ابن عقيل (¬٨)، وهو مروي عن عطاء والزهري وقتادة (¬٩).

• تعليل الحنفية:

أن الحبل منها دليل على أنها قد حصل منها إنزال؛ لأن الولد يخلق من مائهما.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 30 (SanadKitab #157, hlm. urut 1776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.