وقيل: لا غسل عليها مطلقًا، اختاره بعض المالكية (¬١)، وهو مذهب الشافعية (¬٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٣)، واختاره ابن حزم رحمه الله تعالى (¬٤).
وقيل: عليها الغسل بشرط أن يحصل منها لذة بذلك، وهو قول في مذهب المالكية (¬٥).
وقيل: عليها الغسل بشرط أن يخرج من الفرج بعد دخوله، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٦)، ووجه في مذهبي الشافعية (¬٧)، والحنابلة، اختاره ابن عقيل (¬٨)، وهو مروي عن عطاء والزهري وقتادة (¬٩).
• تعليل الحنفية:
أن الحبل منها دليل على أنها قد حصل منها إنزال؛ لأن الولد يخلق من مائهما.