قال الترمذي: إذا رأى احتلامًا، ولم يرى بلة، فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم (¬١).
وقيل: يجب عليه الغسل، وهو رواية عن أحمد (¬٢).
وقيل: يجب على المرأة دون الرجل، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٣).
• دليل القائلين بعدم وجوب الغسل:
الدليل الأول:
الإجماع، قال ابن المنذر: «أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا رأى في نومه أنه احتلم أو جامع، ولم يجد بللًا، أنه لا غسل عليه» (¬٤).
وقال ابن الهمام: «ولو تذكر الاحتلام والشهوة، ولم ير بللًا لا يجب اتفاقًا» (¬٥).
وسبق أن نقلت لك خلافًا في المسألة في معرض ذكر الأقوال، فتكون حكاية الإجماع فيها نظر، والله أعلم.