Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 182

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الخامس في الماء المستعمل
  4. الفصل الخامس الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم

الفصل الخامس الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• اليقين لا يزول بالشك.

• الأصل في الماء واليد الطهارة.

• هل النهي يقتضي الفساد؟

• سلب الطهورية من الماء بغمس يد النائم خطاب وضعي، والنهي عن غمس اليد خطاب تكليفي ولا ارتباط بينهما (¬١).

ويبنى عليه: لا فرق بين يد الصبي والبالغ، ويد الكافر والمسلم.

• سلب الطهورية عن الماء لا يكون إلا بتغير صفات الماء أو أكثرها.

• الأحكام إنما تناط بالحقائق الظاهرة، لا بالأشياء الخفية على الصحيح.

• ما قيد غسله من الطاهرات بعدد فإن علته تعبدية غير معقولة المعنى.

وقيل:

• النجاسة المتحققة يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، فالمتوهمة من باب أولى.

[م-٢٢] اختلف العلماء في الماء إذا غمس فيه يد قائم من نوم الليل،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 182 (SanadKitab #157, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.