Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 46

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الأول في موجبات الغسل
  4. الفصل الأول خروج المني
  5. المبحث الثاني خروج المني حال النوم
  6. الفرع الثالث إذا رأى منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره
  7. دليل من قال بوجوب الغسل عليهما

فقيل: يجب الغسل عليهما، وهو مذهب الحنفية (¬١).

وقيل: يندب الغسل في حقهما، ولا يجب، وهو اختيار ابن العربي من المالكية (¬٢).

وقيل: يجب الغسل عليهما إن كانا غير زوجين، وإن كانا زوجين اغتسل الزوج فقط، وهو المشهور من مذهب المالكية (¬٣).

وقيل: لا غسل على واحد منهما، وهذا مذهب الشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، وقول في مذهب الحنفية (¬٦).

• دليل من قال بوجوب الغسل عليهما:

هذا القول يرى أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، والشرط لا بد من تيقن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 46 (SanadKitab #157, hlm. urut 1792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.