فقيل: يجب الغسل عليهما، وهو مذهب الحنفية (¬١).
وقيل: يندب الغسل في حقهما، ولا يجب، وهو اختيار ابن العربي من المالكية (¬٢).
وقيل: يجب الغسل عليهما إن كانا غير زوجين، وإن كانا زوجين اغتسل الزوج فقط، وهو المشهور من مذهب المالكية (¬٣).
وقيل: لا غسل على واحد منهما، وهذا مذهب الشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، وقول في مذهب الحنفية (¬٦).
• دليل من قال بوجوب الغسل عليهما:
هذا القول يرى أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، والشرط لا بد من تيقن