• ما أوجب الحد والمهر أوجب الغسل من إنزال أو إيلاج.
• سبب الحدث يقوم مقامه كالنوم أقيم مقام الريح، والتقاء الختانين مقام الإنزال؛ لأنهما مظنة الحدث.
• هل الإجماع اللاحق على وجوب الغسل من التقاء الختانين يلغي الخلاف السابق بين الصحابة، فيه خلاف، والراجح أن الأقوال لا تموت بموت أصحابها.
[م-٣٠٣] اختلف العلماء في إيجاب الغسل من التقاء الختانين، إذا لم يحصل إنزال:
فقيل: يوجب الغسل، وهو مذهب الأئمة (¬١).
قال الترمذي: «وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعائشة، والفقهاء من التابعين ومن بعدهم: مثل سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق» (¬٢).
وقيل: لا يوجب الغسل، اختاره جمع من الصحابة والتابعين (¬٣)، وهو مذهب داود الظاهري (¬٤)، وقال البخاري: الغسل أحوط، فلعله لا يرى الوجوب (¬٥).