Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 50

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الأول في موجبات الغسل
  4. الفصل الثاني في إيجاب الغسل من التقاء الختانين
  5. المبحث الأول في إيجاب الغسل بمجرد الإيلاج

• ما أوجب الحد والمهر أوجب الغسل من إنزال أو إيلاج.

• سبب الحدث يقوم مقامه كالنوم أقيم مقام الريح، والتقاء الختانين مقام الإنزال؛ لأنهما مظنة الحدث.

• هل الإجماع اللاحق على وجوب الغسل من التقاء الختانين يلغي الخلاف السابق بين الصحابة، فيه خلاف، والراجح أن الأقوال لا تموت بموت أصحابها.

[م-٣٠٣] اختلف العلماء في إيجاب الغسل من التقاء الختانين، إذا لم يحصل إنزال:

فقيل: يوجب الغسل، وهو مذهب الأئمة (¬١).

قال الترمذي: «وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعائشة، والفقهاء من التابعين ومن بعدهم: مثل سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق» (¬٢).

وقيل: لا يوجب الغسل، اختاره جمع من الصحابة والتابعين (¬٣)، وهو مذهب داود الظاهري (¬٤)، وقال البخاري: الغسل أحوط، فلعله لا يرى الوجوب (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 50 (SanadKitab #157, hlm. urut 1796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.