Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 74

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الأول في موجبات الغسل
  4. الفصل الثاني في إيجاب الغسل من التقاء الختانين
  5. المبحث الثاني في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها

المبحث الثاني في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• إذا التقى الختانان عمومه يشمل كل فرج، وتقييده بالكبيرة تقييد للنص الشرعي بلا دليل.

[م-٣٠٤] اختلف الفقهاء في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها، هل يجب على من وطئها الغسل؟

فقيل: لا يجب مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (¬١).

وقيل: يجب عليه الغسل مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

وقيل: إن كانت تطيق الجماع وجب عليه الغسل، وإلا فلا، وهو مذهب المالكية (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 74 (SanadKitab #157, hlm. urut 1820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.