Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 76

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الأول في موجبات الغسل
  4. الفصل الثاني في إيجاب الغسل من التقاء الختانين
  5. المبحث الثالث في الإيلاج في فرج الميت

المبحث الثالث في الإيلاج في فرج الميت

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• العام والمطلق يجرى على عمومه وإطلاقه إلا أن يخصص، أو يقيد بنص، أو إجماع.

• العلة في وجوب الغسل هو التقاء الختانين من ذكر أصلي في فرج أصلي، وعمومه يشمل الحي والميت، ومن أخرج الميت فعليه الدليل.

• حرمة الميت كحرمة الحي، وكسر عظمه ككسر الحي.

• ليس في الأحاديث ذكر لكمال اللذة حتى ينتقض الحكم بنقصانها مع فرج الميتة؛ ولأن الغسل يجب بالإيلاج في العجوز الفانية، والمجذومة والبرصاء، واللذة منهن ناقصة.

• وقيل: الإيلاج في الميتة بمنزلة الإيلاج في البهيمة، لا يوجب الغسل ما لم ينزل.

[م-٣٠٥] إذا أولج رجل ذكره في فرج امرأة ميتة، ولم ينزل، فهل حكمهما حكم المرأة الحية؟ فيجب الغسل بمجرد الإيلاج، ولو لم ينزل، أو يشترط هنا لوجوب الغسل الإنزال؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 76 (SanadKitab #157, hlm. urut 1822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.