Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 90

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الأول في موجبات الغسل
  4. الفصل الثاني في إيجاب الغسل من التقاء الختانين
  5. المبحث الثامن في إيلاج مقطوع الحشفة

المبحث الثامن في إيلاج مقطوع الحشفة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل حكم تعلق بالوطء كفى فيه تغييب الحشفة من الغسل والزنا والتحليل والعنة واستقرار المهر، فإذا قطعت الحشفة، فهل الحكم معلق بمقدار الحشفة، فإذا غيب في الفرج مقدارها وجب الغسل، أو أن الحكم مختص بالحشفة؛ لكونها مجامع اللذة، وعليه لا بد من إدخال جميع ما تبقى من الذكر لوجوب الغسل؟ قولان.

• تغييب مقدار الحشفة في وجوب الغسل بمنزلة الشك في الحدث، وللفقهاء قولان:

الأصل الطهارة حتى نتيقن الحدث، والثاني: أن الشك في الحدث يوجب الشك في الطهارة، والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط.

• قياس غير الحشفة على الحشفة قياس مع الفارق، فإن الحشفة من الذكر، هي مجمع الشهوة من العضو.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 90 (SanadKitab #157, hlm. urut 1836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.