Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 97

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الأول في موجبات الغسل
  4. الفصل الثاني في إيجاب الغسل من التقاء الختانين
  5. المبحث العاشر في إدخال الأصبع ونحوها في الفرج

المبحث العاشر في إدخال الأصبع ونحوها في الفرج

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الأصبع ليس آلة للجماع، فلا يجب منه غسل، سواءً أدخله في قبل أو دبر، وسواءً وجدت الشهوة أم لم توجد، كما لو استنكح يده، ووجد لذة بذلك ولم ينزل.

[م-٣١٢] إذا أدخل الإنسان أصبعه في قبل أو دبر، أو أدخل طبيب آلة تعرف بالمنظار للكشف على الجهاز الهضمي عن طريق الدبر، فهل يوجب مثل هذا الغسل؟

فقيل: لا يوجب الغسل، وهو مذهب الأئمة (¬١).

وقيل: إذا أدخل أصبعه في دبره وجب عليه الغسل، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 97 (SanadKitab #157, hlm. urut 1843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.