Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 100

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الأول في موجبات الغسل
  4. الفصل الثاني في إيجاب الغسل من التقاء الختانين
  5. المبحث الحادي عشر في الإيلاج مع وجود حائل
  6. دليل من قال: لا يجب عليه الغسل مطلقا

اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فقيل: لا غسل عليه مطلقًا، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).

وقيل: يجب عليه الغسل مطلقًا، وهو قول لبعض المالكية (¬٣)، وأصح الأوجه في مذهب الشافعية (¬٤)، ووجه في مذهب الحنابلة (¬٥).

وقيل: إن كان الحائل رقيقًا وجب الغسل، وإن كان كثيفًا لم يجب، قال الحطاب المالكي: وهو الأشبه بمذهبنا (¬٦)، اهـ وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٧).

وفسر المالكية الخفيفة: ما يحصل معها اللذة.

وفسرها بعض الشافعية: بحيث لا تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر، ولا يمنع وصول الحرارة إليه.

• دليل من قال: لا يجب عليه الغسل مطلقًا:

قالوا: إن الإيلاج إنما هو وقع على الخرقة، ولم يمس الذكر الفرج، والدليل

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 100 (SanadKitab #157, hlm. urut 1846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.