اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فقيل: لا غسل عليه مطلقًا، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).
وقيل: يجب عليه الغسل مطلقًا، وهو قول لبعض المالكية (¬٣)، وأصح الأوجه في مذهب الشافعية (¬٤)، ووجه في مذهب الحنابلة (¬٥).
وقيل: إن كان الحائل رقيقًا وجب الغسل، وإن كان كثيفًا لم يجب، قال الحطاب المالكي: وهو الأشبه بمذهبنا (¬٦)، اهـ وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٧).
وفسر المالكية الخفيفة: ما يحصل معها اللذة.
وفسرها بعض الشافعية: بحيث لا تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر، ولا يمنع وصول الحرارة إليه.
• دليل من قال: لا يجب عليه الغسل مطلقًا:
قالوا: إن الإيلاج إنما هو وقع على الخرقة، ولم يمس الذكر الفرج، والدليل