Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 103

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الأول في موجبات الغسل
  4. الفصل الثاني في إيجاب الغسل من التقاء الختانين
  5. المبحث الثاني عشر إذا أولج في قبل أو دبر خنثى مشكل
  6. دليل المالكية على وجوب الغسل
  7. الدليل الأول

فقيل: لا يجب عليهما الغسل.

وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (¬١)، وقول في مذهب المالكية (¬٢).

وقيل: يجب عليهما الغسل، وهو المشهور من مذهب المالكية (¬٣)، ووجه في مذهب الحنابلة (¬٤).

• دليل من قال: بعدم وجوب الغسل:

قالوا: إن فرج الخنثى المشكل لا يعلم، هل هو فرج أصلي أو عضو زائد؟ ومع عدم اليقين بحقيقة الحال لا يجب الغسل بمجرد الشك؛ لأن الأصل عدم وجوب الغسل حتى نتيقن الحدث.

(٧٠١ - ٢١) لما رواه البخاري من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب (ح) وعن عباد بن تميم،

عن عمه، أنه شكا إلى رسول الله ﷺ الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا، ورواه مسلم (¬٥).

• دليل المالكية على وجوب الغسل:

الدليل الأول:

قالوا: قد تيقنا حصول الإيلاج، وحدث شك، هل هو فرج أصلي أو زائد،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 103 (SanadKitab #157, hlm. urut 1849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.